السيد عبد الأعلى السبزواري

26

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 9 ) : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن ، فاتفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ، ويسقط النذران [ 42 ] فإن قصدهما أثيب عليهما [ 43 ] وإن قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر [ 44 ] .